دليل

مسند أبي يعلى 4358

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ، وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.