دليل

مسند أبي يعلى 477

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ قُتِلَ أَهْلُ النَّهَرَوَانِ، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ قَتْلِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدْ حَدَّثَنَا بِأَقْوَامٍ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَلَا يَرْجِعُونَ فِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى قَوْمِهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخْدَجَ الْيَدِ، إِحْدَى يَدَيْهِ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ، لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، إِنَّ بِهَا سَبْعَ هُلْبَاتٍ، فَالْتَمِسُوهُ، فَإِنِّي أُرَاهُ فِيهِمْ، فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ عَلَى شَفِيرِ النَّهَرِ تَحْتَ الْقَتْلَى، فَأَخْرَجُوهُ، فَكَبَّرَ عَلِيٌّ، وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَآيَةُ ذَلِكَ مُتَقَلِّدٌ قَوْسًا لَهُ عَرَبِيَّةً، فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي مُخْدَجَتِهِ، وَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَكَبَّرَ النَّاسُ حِينَ رَأَوْهُ وَاسْتَبْشَرُوا، وَذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَجِدُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.