مسند أبي يعلى 4695
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، وَلَا يَرَى بَلَلًا قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.