دليل

مسند أبي يعلى 4616

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُوسَى الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.