مسند أبي يعلى 4600
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
أُتِيتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ بِجَارِيَةٍ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَفَتَّشْتُهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَتَزَوَّجَنِي بَعْدَ وَفَاةِ خَدِيجَةَ، وَقَبْلَ مَخْرَجِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةٍ، فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي، ثُمَّ أَتَيْنَ بِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.