دليل

مسند أبي يعلى 4497

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، وَرُبَّمَا كَنَّتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ بِهِ فِي شَعَرِهِ، فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ مَسَّ الْبَشَرَةَ الْمَاءُ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا، وَأَفْضَلَ فِي الْإِنَاءِ فَضْلَةً فَصَبَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَفْرُغُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.