مسند أبي يعلى 4495
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِعَائِشَةَ: فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ، وَقَالَ لَهُمْ: فَبِمَ كَفَّنْتُمُوهُ ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا مِنْ عَهْدِ رَدْعٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ، أَوْ مِشْقٍ، وَمَعَهُ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَهْ، هَذَا خَلَقٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَعْطَاهُمْ حُلَّةً حِبَرَةً فَأُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ فِيهَا، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا، فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ، فَوَجَدَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ، فَقَالَ: لَأُكَفِّنَنَّ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَسَّ جِلْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا وَاللهِ، لَا أُكَفِّنُ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَنَعَهُ اللهُ رَسُولَهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ، فَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، فَدُفِنَ لَيْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.