دليل

مسند أبي يعلى 4452

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُنْتَصِرًا مِنْ ظُلَامَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٌ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٌ كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.