مسند أبي يعلى 442
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ، قَالَ: فَكَسَانِيهَا، قَالَ عَلِيٌّ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، فَأَمَرَنِي، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي: فَاطِمَةَ، وَعَمَّتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.