دليل

مسند أبي يعلى 442

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ، قَالَ: فَكَسَانِيهَا، قَالَ عَلِيٌّ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، فَأَمَرَنِي، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي: فَاطِمَةَ، وَعَمَّتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.