مسند أبي يعلى 4393
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
جَلَسَ رَجُلٌ بِفِنَاءِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أُسَبِّحُ لَقُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ، إِنَّمَا كَانَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصْلًا، تَفْهَمُهُ الْقُلُوبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.