مسند أبي يعلى 4379
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ
أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.