مسند أبي يعلى 4202
أبو عمران الجوني عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.