مسند أبي يعلى 4124
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلَ مَا يُحَاسَبُونَ بِهِ الصَّلَاةُ، يَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ وُجِدَتْ نَاقِصَةً، قَالَ: انْظُرُوا، هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا هَلْ زَكَاتُهُ تَامَّةٌ ؟ فَإِنْ وُجِدَتْ زَكَاتُهُ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، قَالَ: انْظُرُوا، هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ تَمَّتْ لَهُ زَكَاتُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.