دليل

مسند أبي يعلى 4122

يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَ فُلَانٌ، قَالَ: أَلَيْسَ كَانَ مَعَنَا آنِفًا ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَأَنَّهَا إِخْذَةٌ عَلَى غَضَبٍ، الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.