مسند أبي يعلى 4122
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَ فُلَانٌ، قَالَ: أَلَيْسَ كَانَ مَعَنَا آنِفًا ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَأَنَّهَا إِخْذَةٌ عَلَى غَضَبٍ، الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.