مسند أبي يعلى 326
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْمُحَيَّاةِ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَطَرٍ
أَنَّ عَلِيًّا، أَتَى أَصْحَابَ الثِّيَابِ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: بِعْنِي قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ كَعْبِهِ إِلَى رُصْغِهِ، فَلَمَّا لَبِسَهُ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا قَالَ هَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.