دليل

مسند أبي يعلى 3257

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.