مسند أبي يعلى 318
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ، قَالَ: فَكَسَانِيهَا، قَالَ عَلِيٌّ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، قَالَ: وَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي خُمُرًا: فَاطِمَةَ، وَعَمَّتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.