مسند أبي يعلى 3112
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَالْأَكْلِ قَائِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.