دليل

مسند أبي يعلى 3112

قتادة عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وَالْأَكْلِ قَائِمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.