دليل

مسند أبي يعلى 2653

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

مَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.