دليل

مسند أبي يعلى 2650

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ أَخِي خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةِ بْنِ كِنَانَةَ يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا حَدُّكَ ؟ قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْعَبَّاسُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْثِيُّ تَزَوَّجَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَجْلِدُ الَّتِي خَبَثَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ائْتُونِي بِهِ مَجْلُودًا، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَاحِبَتُكَ ؟ قَالَ: فُلَانَةُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، فَدَعَا بِهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللهِ، مَا أَعْرِفُهُ، وَإِنِّي مِمَّا قَالَ لَبَرِيئَةٌ، اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا ؟ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ، فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا حَدًّا، وَإِلَّا جَلَدْنَاكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شُهَدَاءُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.