دليل

مسند أبي يعلى 2576

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ، فَرَآنِي وَأَنَا أُصَلِّيهِمَا، فَمَرَّ بِي وَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.