مسند أبي يعلى 2522
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ، وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.