دليل

مسند أبي يعلى 2460

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَسَنَّ سُنَنًا، وَحَدَّ حُدُودًا، وَأَحَلَّ حَلَالًا، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الْإِسْلَامَ، وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللهِ طَلَبَهُ اللهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي خَاصَمْتُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي، وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ. أَلَا إِنَّ اللهَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مُرْتَدٍّ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهَا، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.