دليل

مسند أبي يعلى 2417

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.