دليل

مسند أبي يعلى 2345

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:

أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.