دليل

مسند أبي يعلى 2340

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُمَسَّ طِيِبًا، وَلَا يُكَفَّنَ، وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.