MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 2292

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.