مسند أبي يعلى 2292
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.