دليل

مسند أبي يعلى 223

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَقُولُ:

وَاللهِ لَوْلَا أَنْ نَتْرُكَ آخِرَ الزَّمَانِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فَتَحَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.