دليل

مسند أحمد 213

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَسَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ

لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَا يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked
Darussalam[Sahih hadeeth; this isnad is Hasan, al-Bukhari (2334)sunnah.com