مسند أبي يعلى 2203
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَيْنَمَا أُنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنَفَدَ طَعَامُهُمْ، فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ، فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخُبْزَ، فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ، قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ: وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَ: امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعَرَ رَأْسِهَا، قَالَتْ لَهُمْ: فِي هَذَا الْقَصْرِ خَبَرُ مَا تُرِيدُونَ، فَأَتَوْهُ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي، أَوْ سَلُونِي أُخْبِرْكُمْ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَأَرِيحِيَا أَوْ أَرِيحَا أَأَطْعَمَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْبِرُونِي عَنْ حَمْأَةِ زُغَرَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالُوا: هُوَ الْمَسِيحُ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ فَيَسْلُكُهَا فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَيْبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا وَإِنَّ طَيْبَةَ هِيَ الْمَدِينَةُ، مَا مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا إِلَّا مَلَكٌ صَالِتٌ سَيْفَهُ يَمْنَعُهُ مِنْهَا، وَبِمَكَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: فِي بَحْرِ فَارِسَ مَا هُوَ، فِي بَحْرِ الرُّومِ مَا هُوَ، فَقَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُ، قَالَ: شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ ابْنُ صَيَّادٍ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ: وَإِنْ مَاتَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَسْلَمَ، قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.