دليل

مسند أبي يعلى 2170

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.