دليل

مسند أبي يعلى 2168

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.