مسند أبي يعلى 2164
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي دَيْنُ تَمْرٍ، وَتَرَكَ أَبِي حَدِيقَتَيْنِ، وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ بَعْضًا، وَتُؤَخِّرَ بَعْضًا إِلَى قَابِلٍ ؟ فَأَبَى الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا جَابِرُ، إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّي فَآذَنْتُهُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجُعِلَ يُكَالُ لَهُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ، فَوَفَّيْنَاهُ حَقَّهُ، قَالَ عَمَّارٌ: أُرَاهُ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُمْ بِرُطَبٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.