دليل

مسند أبي يعلى 2162

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: هِيَ صَيْدٌ، يُجْعَلُ فِيهَا كَبْشًا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.