دليل

مسند أبي يعلى 2142

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.