مسند أبي يعلى 2142
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.