دليل

مسند أبي يعلى 208

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ مِائَةَ دِينَارٍ بِوَرِقٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلُهَا فِي يَدِهِ، قُلْتُ: مَا لِي مَالٌ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُ ضَيْعَتِي مِنَ الْغَابَةِ، فَقَالَ: لَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.