دليل

مسند أبي يعلى 2040

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ، فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَتَا سَعْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ادْعُ لِيَ أَخَاهُ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلَكَ مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.