مسند أبي يعلى 2010
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ، قَالَ أَبُو يَعْلَى: تَصُبُّ عَلَى صَبِيٍّ يَقْطُرُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا الصَّبِيِّ ؟ فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ: وَيْحَكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ كَانَ بِصَبِيِّهَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ بِرَأْسِهِ، فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ، ثُمَّ لِتُسْعِطْ، ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ فَبَرَأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.