دليل

مسند أبي يعلى 1977

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.