مسند أبي يعلى 1970
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.