مسند أبي يعلى 1969
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.