مسند أبي يعلى 1910
اعرض الإسناد
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ يَقْطُرُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا الصَّبِيِّ ؟ قَالَتْ: بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: وَيْحَكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَأَيُّ امْرَأَةٍ كَانَ بِصَبِيِّهَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ بِرَأْسِهِ، فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ، ثُمَّ لِتُسْعِطْهُ، ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ، فَبَرَأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.