مسند أبي يعلى 1906
اعرض الإسناد
وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
مَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ اخْتَبَأَ فِي إِبْطِ بَعِيرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.