دليل

مسند أبي يعلى 1906

اعرض الإسناد

وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

مَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ اخْتَبَأَ فِي إِبْطِ بَعِيرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.