الحديث›مسند أبي يعلى›مسند جابرمسند أبي يعلى 1900اعرض الإسنادوَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةًالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في hadithunlocked.com