دليل

مسند أبي يعلى 1900

اعرض الإسناد

وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.