دليل

مسند أبي يعلى 1854

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ، وَبِكَثْرَةِ صَدَقَتِكُمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُؤْجَرُوا، وَتُنْصَرُوا، وَتُرْزَقُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً مَفْرُوضَةً فِي يَوْمِي هَذَا، وَمَقَامِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي عَامِي هَذَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا، فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي، جُحُودًا بِهَا، أَوِ اسْتِخْفَافًا بِهَا، فَلَا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، أَلَا وَلَا بِرَّ لَهُ، فَمَنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ بَرًّا إِلَّا سُلْطَانٌ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.