MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 1846

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Bulughul Maram 1130{ لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. }

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابيت ⁧قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ⁩
    عن
  2. صدوق إلا أنه يدلست ⁧قبل 126 هـ ، أو 128 هـ⁩
    حدثنا
  3. ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيت ⁧181هـ ، أو 183هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة ثبتت ⁧234 هـ ، وقيل : 232 هـ⁩
    حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا