دليل

مسند أبي يعلى 1802

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مَنْزِلِي شَاسِعٌ، وَلِي كَلْبٌ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.