دليل

مسند أبي يعلى 1752

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْفَرْجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.