دليل

مسند أبي يعلى 151

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ:

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَتَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، قَالَ: وَشَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَوَافَقَ ذَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ عِيدَانِ، مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ فَلْيَمْكُثْ. ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عَلِيٍّ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.