مسند أبي يعلى 1503
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ. 2 - ( 1504 ) - زَادَ حَوْثَرَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.